أرشيف الفتوى | عنوان الفتوى : التكبير لسجدة التلاوة
/ﻪـ
الكتـب
الفتاوي
المحاضرات
روائع المختارات
من مكتبة التلاوة
أحكام تجويد القرآن
تفسير القرآن
برامج مجانية
الموقع برعاية
المجموعة الوطنية للتقنية
للمشاركة في رعاية الموقع
أرشيف الفتوى
أقسام الفتوى
العلماء ولجان الفتوى
جديد الفتاوى
الأكثر اطلاعا
بحث
الصفحة الرئيسية
>
جديد الفتاوى
>
التكبير لسجدة التلاوة
معلومات عن الفتوى: التكبير لسجدة التلاوة
رقم الفتوى :
3356
عنوان الفتوى :
التكبير لسجدة التلاوة
القسم التابعة له
:
صفة الصلاة
اسم المفتي
:
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
نص السؤال
الفتوى رقم (13206)
أثناء الصلاة إذا مررت على سجدة هل أكبر ثم أسجد أم أسجد دون تكبير، وإذا رفعت من السجدة هل أكبر أم أواصل في القراءة دون تكبير، هذا ما أريد الإجابة عليه؟
نص الجواب
الحمد لله
يشرع للمصلي إذا كان إماما أو منفردا ومر بآية سجدة أن يكبر ويسجد سجود التلاوة، ثم يكبر عندما ينهض من السجدة؛ لأن التكبير يكون في كل خفض ورفع، أما إن كان القارىء خارج الصلاة ومر بالسجدة فإنه يشرع له أن يكبر ويسجد، ولا يشرع له بعد ذلك تكبير ولا سلام؛ لعدم ورود الدليل على ذلك .
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو: عبدالله بن غديان
نائب الرئيس:عبدالرزاق عفيفي
الرئيس: عبدالعزيز بن عبدالله بن باز
مصدر الفتوى
:
المجلد السابع
أرسل الفتوى لصديق
أدخل بريدك الإلكتروني
:
أدخل بريد صديقك
: